منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان

تشريعات عامة وابحاث قانونية واحكام قضائية وكل مايخص الادارات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» التعاون الجاد من اجل تحقيق المطالب
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالأربعاء 08 ديسمبر 2010, 11:50 من طرف سيد مرزوق

» لائحة الجزاءات 2
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:13 من طرف Soudi Gheadan

» لائحة الجزاءات
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:12 من طرف Soudi Gheadan

» عقد عمل فردى تحت الاختبار
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:07 من طرف Soudi Gheadan

» عقد مقاوله 2
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 00:06 من طرف Soudi Gheadan

» عقد مقاوله 1
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 00:04 من طرف Soudi Gheadan

» مرحبا
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالإثنين 12 يناير 2009, 11:38 من طرف Soudi Gheadan

» مرحبا
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالسبت 10 يناير 2009, 10:55 من طرف Soudi Gheadan

» اعضاء الاداره القانونيه
قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالجمعة 09 يناير 2009, 11:19 من طرف Soudi Gheadan

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 قانون الادارات القاتوتيه 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Soudi Gheadan
Admin
Soudi Gheadan


المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 01/01/2009
العمر : 65

قانون الادارات القاتوتيه 3 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الادارات القاتوتيه 3   قانون الادارات القاتوتيه 3 Icon_minitimeالسبت 03 يناير 2009, 10:07

الفصل الثالث
احكام عامة وانتقالية
[ مادة 24 ]
يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك بالوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .
[ مادة 25 ]
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:
(1) مستشار من احدى الهيئات القضائية " رئيساً "
يندبه وزير العدل .
(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعدا او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .
(3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة واعداد قوائم واسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .
[ مادة 26 ]
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الادارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم ام فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .
[ مادة 27 ]
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والذين لا تشملهم قرارت النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرافق التي تعادل فناتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم .
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيقية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ماهو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل علية مستقبلا من علاوات الترقية والعلاوات الدورية .
[ مادة 28 ]
تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل هذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .
[ مادة 29 ]
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .
العلاوة السوية نسبة الترقية بالاختيار الاجر السنوى درجات الوظائف
جنية جنية درجات الوظائف العالية
- - 26.3 ممتازة
75 - 1680-2493 عالية
مدير عام
الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984
يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى يشترط الا يجاوز نهاية المستوى .
يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ (30%) من بداية مربوط الوظيفة ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .

قانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض احكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
باسم الشعب - رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .
المادة الاولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الاحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .
المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا اول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مديرعام من الجدول وتعادل الوظائف الاعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى اداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .
وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لهذه الدرجات .
ويكون ترتيب الاقدمية بين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الاول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .
حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://soudi.3oloum.com
 
قانون الادارات القاتوتيه 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الادارات القاتوتيه
» قانون الادارات القاتوتيه 2
» قانون العاملين المدنين بالدوله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان :: منتدى الاداره القانونيه بجامعه الفيوم-
انتقل الى: