منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان

تشريعات عامة وابحاث قانونية واحكام قضائية وكل مايخص الادارات القانونية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» التعاون الجاد من اجل تحقيق المطالب
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالأربعاء 08 ديسمبر 2010, 11:50 من طرف سيد مرزوق

» لائحة الجزاءات 2
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:13 من طرف Soudi Gheadan

» لائحة الجزاءات
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:12 من طرف Soudi Gheadan

» عقد عمل فردى تحت الاختبار
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالسبت 07 فبراير 2009, 00:07 من طرف Soudi Gheadan

» عقد مقاوله 2
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 00:06 من طرف Soudi Gheadan

» عقد مقاوله 1
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 00:04 من طرف Soudi Gheadan

» مرحبا
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالإثنين 12 يناير 2009, 11:38 من طرف Soudi Gheadan

» مرحبا
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالسبت 10 يناير 2009, 10:55 من طرف Soudi Gheadan

» اعضاء الاداره القانونيه
قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالجمعة 09 يناير 2009, 11:19 من طرف Soudi Gheadan

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 قانون العاملين المدنين بالدوله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Soudi Gheadan
Admin
Soudi Gheadan


المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 01/01/2009
العمر : 65

قانون العاملين المدنين بالدوله Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنين بالدوله   قانون العاملين المدنين بالدوله Icon_minitimeالسبت 03 يناير 2009, 10:19

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
(( الباب الأول ))
فــى الأحــكام العامــــــة
مادة : 1
" يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون ـ وتسرى أحكامه على :
- 1 العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى .
- 2 العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
ولا تس ـرى ه ذه الأحك ام عل ى العاملي ن الذي ن ت نظم ش ئون توظفه م قواني ن أو ق رارات خاص ـة ف يما نص ت عل يه ه ذه القواني ن والق رارات ،
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون آل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة آل وحدة .
مادة : 2
فى تطبيق أحكام هذا القانون . . يقصد :
) ( 1 بالوحدة :
( أ ) آل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
( ب ) آل وحدة من وحدات الحكم المحلى .
( ج ) الهيئة العامة .
) ( 2 بالسلطة المختصة :
( أ ) الوزير المختص .
( ب ) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى .
( ج ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص .
مادة : 3
" تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة وعضوية :
* رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
* رئيس الإدارة المرآزية للخدمة المدنية بالجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة .
* رئيس الإدارة المرآزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة .
* وآيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ـ ووآيل آخر للوزارة يختاره وزير الماليــة .
* وتختص هذه اللجنة بما يأتى ) * ) :
) ( 1 وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية .
) ( 2 وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
) ( 3 وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة مــن مجلس الدولـة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحتـه التنفيذيـة وغيـره مـن
القوانين والقـرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون .
) ( 4 مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون .
" ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة " .
ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة .
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القـواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشـرة
ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم تمويل توزيعها .
(*( معدله بالقانون رقم 1983 / 115
مادة : 4
" تشكل فى آل وحدة بقرار من السلطة المختصـة لجنـة أو أآثر لشئون العاملين وتتكون مـن ثلاثة أعضاء على الأقـل على أن يكـون مـن بينهـم
واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية ".
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجع الجانب الذى منه الرئيس .
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ
وصولهاأعتبرت نافذة أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنـة آلها أو بعضها فيتعين أن تبدى آتابــة الأسباب المبررة لذلك وتعيد مـــا اعترضت
عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها أعتبر رأى السلطــة
المختصـة نافذاً أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطـة المختصـة لاتخاذ مـا تراه بشأنها ويعتبر قرارهـا
فى هذه الحالة نهائيا .
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى (*) فما دونها واعتماد
تقارير الكفاية المقدمة عنهم .
آما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات .
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود .
مادة : 5
" تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الإعلانـات قـرار
من السلطة المختصة . "
مادة : 6
" يختص مجلس الدولــة دون غيره بإبداء الــرأى مسببا فيما تطلبــه الوحـدات الخاضعـة لأحكام هــذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامـه ولوائحــه
التنفيـذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة " .
مادة : 7
" يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي . "
(*( عدلت عبارة ( الدرجة الثانية ) لتصبح ( الدرجة الأولى ) بالقانون رقم 1983 / 115
(( الباب الثانى ))
فى العلاقة الوظيفية وانتهائها
ـــــــ
الفصل الأول
فـــى الوظــــــــائف
مادة : 8
" تضع آـل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة ، ويراعى فيـه تقسيم الوحدة
إلى قطاعات وإدارات مرآزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة
مرآزية أو مديرية .
وتضع آل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف آل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتـراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها
وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم ) ) 1 الملحق بهذا القانون آما يجوز إعادة
تقييم وظائف آل وحدة .
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المرآزى للتنظيم والإدارة " .
المادة 8 مكررا :
" تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوآيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وآيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .
ويختار الوزير وآيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة .
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
مادة : 9
" يصدر رئيس الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل
ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة " .
مادة : 10
" يجوز فى حالة الضرورة القصوى ًتبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجة المالية الواحدة
يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى .
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحرآة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة " .
مادة : 11
" تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر آل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية
و النقل والندب " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://soudi.3oloum.com
 
قانون العاملين المدنين بالدوله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الادارات القاتوتيه
» قانون الادارات القاتوتيه 2
» قانون الادارات القاتوتيه 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الإدارات القانونية ادارة / سعودى غيضان :: منتدى القوانين-
انتقل الى: